السيد يوسف المدني التبريزي
10
قواعد الأصول
ويحتاج اليه الفقيه في استنباط الاحكام وبيان الوظيفة العملية إذا فقد النصّ على الحكم الشرعي الواقعي ؛ ( وقد أشار ) الأئمة عليهم السّلام إلى قواعد الجمع بين الروايتين المختلفتين المتعارضتين وقواعد الترجيح لأحدهما على الآخر وقاعدة التخيير بين المتعارضين في فرض عدم الترجيح لأحدهما وقاعدة العرض على الكتاب والسّنة وممّا القوه عليهم السّلام على أصحابهم جواز العمل بخبر الثقة الذي مباحث حجيّته من اهمّ مباحث علم الأصول وجواز العمل بالظواهر الذي هو مسئلة أصولية عظيمة ومنعوا من العمل بالقياس وممّا القوه أيضا على أصحابهم من القواعد دليل حجية الاستصحاب واصالة الحلّ والإباحة وقاعدة التجاوز والقرعة وقاعدة الفراغ وغير ذلك ممّا يستعمله الفقيه عند فقد النصّ أو تعارضه سواء كان في الشبهة الحكمية أو الموضوعية ؛ ( وممّا ذكرنا ) يعلم بطلان توهّم بعض بانّ قواعد الأصول ليس لها مدرك والحال انّ لكل منها دليلا من القرآن أو من الرّوايات الواردة عن الأئمة عليهم السّلام أو من العقل القاطع أو العرف واللغة والسيرة مع امضاء الشارع لها ، كما استدل الاعلام على حجية الخبر الواحد بمثل آية النباء وغيرها من الآيات وعلى حجّية ظواهر القرآن في قبال